استطلاع رأى

ما رأيك فى خدمات الصندوق؟
 
الأسئلة الشائعة

يتم استخراج البطاقة الصحية لصاحب المعاش مجاناً وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها يتم إتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة جديدة كما يلى :-

  • تحرير محضر فى قسم الشرطة التابع له صاحب المعاش بفقد البطاقة
  • التوجه إلى مكتب التأمينات المختص واعتماد استمارة بدل فاقد أو تالف والحصول على ما يفيد استقطاع قسط التأمين الصحى
  • تقديم هذه المستندات إلى التأمين الصحى التابع له ويتم استخراج البطاقة الجديدة فـى نفـس اليوم

عليك فقط الحضور لمقر الصندوق ومعك صوره من ( سركى المعاش / البطاقة الشخصية ) وسيتم استخراج التذكرة ,, إن شاء الله ,,

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش وترك زوجه لم تبلغ سن الواحد والعشرون وهى السن التى تكتمل فيه الأهلية للشخص فان حقوقها التأمينية عن زوجها تصرف لأبيها فإذا لم يوجد تحل الأم محله فإذا لم توجد تكون الولاية للجد عن الأب فإذا لم يوجد تكون الوصاية لمن يتولى شؤونها على أن يثبت ذلك بشهادة إداريه وذلك دون الحاجة لقرار وصاية

نعم يحق لها معاش عن زوجها المتوفى لأن المعاش يأخذ حكم النفقة ولأنها أحد أفراد أسرته الملزم بالأنفاق عليهم أثناء حياته وقد أثبت ذلك بالمنشور 4 لسنة 1984 والذى يقضى بعدم الحرمان من المعاش بسبب الاختلاف فى الدين بين المستحقين

الزوجة التى تقتل زوجها عمدا أو تتسبب فى قتله تحرم من ميراثه بما فيه المعاش إلا فى حالة الدفاع عن النفس أو القتل الخطأ وبشرط أن يكون سنها أكبر من 18 سنه فإذا كان سنها أقل من ذلك وقت ارتكاب الجريمة فإنها تعامل معاملة الحدث فلا تحرم من المعاش فى هذه الحالة

يحق للابنة أو الأخت التى تستحق معاشا منحة زواج يتم صرفها مره واحده فقط وهى تساوى إجمالى معاش سنه من نصيبها فى المعاش وبحد أدنى 200 جنيه

التحاق الابنة أو الأخت غير المتزوجة بعمل لا يسقط حقها فى المعاش وإنما يوقف صرفه فقط حيث يعود لها الحق فى صرفه إذا تركت العمل كما أنه من حقها أن تحصل على جزء من معاشها إذا كان هذا الجزء أكبر من أجرها من العمل كما أنه فى حالة إيقاف صرف معاشها يتم توزيعه على باقى المستحقين فى حالة وجودهم وبنسب استحقاقهم وحسب أولويات الاستحقاق

  • يحق للابنة المطلقة أو المترملة والتى كانت متزوجة أثناء حياته أن تصرف معاشا عنه على أن تثبت عدم وجود دخل أو معاش يساوى أو يزيد على نصيبها فى المعاش
  • وفى حالة وجود هذا الدخل بما يقل عن نصيبها فى المعاش يصرف لها الفرق من المعاش أو الجمع بينهما فيما لا يجاوز 100 جنيه
  • ويحسب نصيبها بفرض استحقاقها وقت الوفاة ويصرف لها على ألا ينقص من نصيب المستحقين الأصليين شيئا

  • يوقف معاش الابن أو الأخ إذا التحق بعمل فإذا كانت سنه أقل من 21 سنه يوقف معاشه ويوزع نصيبه على باقى المستحقين تبعا لأولوية الاستحقاق وتصرف له المنحة عند بلوغه السن . أما فى حالة الابن الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل فيصرف له المعاش حتى بلوغه سن 24 سنه
  • اذا كان حاصلا على مؤهل متوسط , وسن 26 سنه إذا كان حاصلا على مؤهل عالى

يحق للابن العاجز الاستمرار فى صرف المعاش على أن يثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة والتى تقرر أحقيته فى المعاش طبقا للقانون لعدم قدرته على الكسب .

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:

  1. أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة
  2. أن تكون سنوات كاملة
  3. أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي
  4. ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية
  5. ويراعى ألا يؤدى حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي

وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق للقانون.

يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة ( 34 ) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ.

 

يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر بـ (20% )  شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش الهيئه, (30% ) من معاش الصندوق وتصرف إذا قررت الهيئة العامة   للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام  بأعباء حياته اليومية .

يتم إيقاف صرف إعانة العجز فى حالة الالتحاق بعمل أوزوال الحالة المرضية وفقا لما تثبته هيئة الـتأمين الصحى أو بالوفاة

يستحق الابن العاجز إعانة مرافق متى قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجته إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية وتنطبق عليه نفس شروط الاستحقاق والإيقاف التى تنطبق على صاحب المعاش

إن إصابة العمل هى الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد  ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.

صندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب
جميع الحقوق محفوظة © - يناير 2016