استطلاع رأى

ما رأيك فى خدمات الصندوق؟
 
العجز الكامل أرسل إلى صديق
التحكم فى حجم الخط

بادرت شركة المقاولون العرب " عثمان احمد عثمان وشركاه لرعاية العاملين بها والاحتفاظ بالكفاءات والخبرات التي يتمتع بها هؤلاء العاملين في إنشاء صندوق التامين الخاص للعاملين بالشركة وذلك بصرف معاشات وتعويضات ومكافآت فتم إنشاء صندوق التأمين في 1972/7/3 لتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين بها ويقوم بمتابعة سداد اشتراكات التأمينات شهريا وضم مدد الخدمة السابقة للعاملين وتسوية وصرف كافة الحقوق التأمينية المنصوص عليها بالقانون وكذلك الصرف الدوري للمعاشات بناء علي رغبة العاملين سواء من خزينة الصندوق أو البريد أو البنوك .

وهناك نوعين من المعاشات يتم حسابهم للعامل وهما:

1- معاشات العامل فى هيئة التأمينات:

أ- اشتراكات العامل:

  1. معاش الاجر الاساسي :( حصة العامل 10 % ) ( حصة الشركة 15 % )
  2. معاش الأجر المتغير: ( حصة العامل 10 % ) ( حصة الشركة 15 % )
  3. مكافأة نهاية الخدمة : ( حصة العامل 3 % ) ( حصة الشركة 2 % )

ب- ما يستحقه العامل:

1-  معاش الأجر الأساسى:

  • يحسب معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ، ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين بعد اضافة مدة اضافية قدرها 3 سنوات بشرطالا تتعدى المدة المكملة مدة الخدمة الباقية حتى تاريخ سن التقاعد فإذا كانت المدة الباقية حتى سن الستين أقل من 3 سنوات يتم إضافة المدة الباقية ايا كان مقدارها ثم تضرب فى المعامل من القانون وهو 45/1
  • يكون الحد الادنى للمعاش 65% من المتوسط المحسوب عليه المعاش والحد الأقصى 80% من ذات المتوسط وذلك بعد اضافة نصف الفرق بين المعاش الفعلى والحد الاقصى للمعاش والذى يبلغ 80% من المتوسط.

2-  معاش الأجر المتغير:

  • ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن ُيزاد هذا المتوسط بواقع 3 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ، ويتم حسابه بنفس المعدلات والقواعد المطبقه على المعاش الأساسى.

3-  مكافأة نهاية الخدمة:

  • تحسب بواقع شهر من متوسط اخر سنتين عن الاجر الاساسى عن كل سنة من سنوات الاشتراك اعتبارا من 1984/4/1 بالاضافة الى المدة المحول عنها الاحتياطى الخاص بمدة الاشتراك فى نظام الادخار قبل 1984/4/1.

4-   تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة:

  • يستحق فى حالة زيادة مدد الاشتراك عن 36 سنة ويحسب بواقع 15% من اجمالى المتوسط المحسوب عليه المعاش × 12 × المدة الزائدة عن 36 سنة.

5- التعويض الإضافى:

  • يحسب على اساس اجمالى المتوسط السنوى المحسوب عليه المعاش سواء (أجر أساسى او متغير) مضروبا فى النسبة المقابلة لسن المؤمن عليه من القانون عند استحقاق المعاش.

2- معاشات العامل من الصندوق:

أ- اشتراكات العامل:

  1. معاش البدلات :( حصة العامل 10 % ) ( حصة الشركة 15 % )
  2. المعاش التكميلى: ( حصة العامل 1 % ) ( حصة الشركة 1 % )
  3. مكافأة الولاء : ( حصة العامل 3 % ) ( حصة الشركة 3 % )
  4. مكافأة الوفاء ليس لها اشتراك

ب- ما يستحقه العامل:

1-  معاش البدلات:

  • يستحق المعاش ايا كانت مدة الاشتراك بعد اضافة المدة الافتراضية المكملة لسن الستين المشار اليها فى معاشات الهيئة وبنفس القواعد ويحسب المعاش على اساس البدل الاخير او متوسط البدلات خلال السنة الاخيرة أيهما اكبر بحد ادنى 80% من المتوسط وحد أقصى 100% من المتوسط بعد اضافة نصف الفرق بين المعاش والحد الأقصى.

2- التعويض الإضافى:

  • يحسب على اساس اجمالى المتوسط السنوى للبدل المحسوب علي أساسه المعاش مضروبا فى النسبة المقابلة لسن المؤمن عليه من القانون.

3- التأمين الجماعى:

  • يستحق بواقع 90 شهرا من الاجر الاساسى الاخير المجرد من العلاوات الخاصة بحد أقصى 687.5.

4-  مكافأة الولاء:

  • تستحق بواقع 1.5 شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى الصندوق من الاجر الاساسى الاخير المشار اليه فى التأمين الجماعى.

5- المعاش التكميلى:

  • ويصرف بواقع 50 جنية.

ملاحظة هامة:

  • فى حالة العجز الكامل التى يكون فيها سن المؤمن عليه عند الاستحقاق 50 سنة فأكثر وصافى مدة الاستراك فى الميزة بعد خصم مدد الاجازات والإعارات الغير مشترك عنها 25 سنة فأكثر فإنه فى هذه الحالة يتم صرف مكافأة الولاء والوفاء بدلا من التأمين الجماعى ومكافأة الولاء لأن ذلك يكون فى صالح المؤمن عليه.

المستندات المطلوبة للصرف

  1. استمارة ( 109 ) مستوفاة وموقع عليها من المؤمن عليه. 
  2. صورة شهادة ميلاد الرقم القومي وكذا صورة بطاقة الرقم القومي.
  3. إقرار تحديد المستفيد من منحة الوفاة ( يكتب اسم شخص واحد فقط ) 
  4. طلب الانتفاع بخدمات التامين الصحي + 3 صور فوتوغرافية في حالة الرغبة . وفي حالة عدم الرغبة يؤشر علي الطلب بالرفض لساكنى محافظة القاهرة  أما ساكنى باقى المحافظات. 
  5. اقرار بعدم الالتحاق بعمل او الالتحاق قبل العمل بشركة المقاولون العرب. 
  6. خطاب من جهة الصرف المراد تحويل المعاش اليه سواء كان مكتب بريد او بنك.

اذا لم تكن تمتلك برنامج اكروبات ريدر اضغط هنا لتحميله

اضغط للرجوع لأعلى
 
صندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب
جميع الحقوق محفوظة © - يناير 2016